الشيخ الطوسي
154
تهذيب الأحكام
فاما الذي يدل على أنها إذا لم تكن أم ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف عدة الحرة ما رواه : ( 533 ) 132 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبد الله عليه السلام : عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف . ( 534 ) 133 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة أيام ، وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما . ( 535 ) 134 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف . ( 536 ) 135 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام . ( 537 ) 136 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات
--> - 533 - 534 - 535 - الاستبصار ج 3 ص 346 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 351 وفيه ذيل الحديث - 536 - 537 - الاستبصار ج 3 ص 347 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 131 بدون الذيل